عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ (1)- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (2).
5380- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (8).
5383- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ