أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
5377- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ- مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).
5378- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ- قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (7).
5379- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ (9) مُحَمَّدِ بْنِ