مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا أَكَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ مَا أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
5373- 3- (1) وَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ وَ أَوْبَارِهَا وَ إِنْ ذُكِّيَتْ وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا وَ جَوَازِ لُبْسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مَعَ الذَّكَاةِ