عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.
5384- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ- إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ نَعَمْ.قَالَ الشَّيْخُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ (5).
5386- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ- عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ(ع)لَا تُصَلِّ فِي الثَّعْلَبِ- وَ لَا فِي الْأَرْنَبِ وَ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ- فَقَالَ(ع)إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهَا.