أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ (1) وَ السِّنْجَابُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
5353- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ- وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَا (3) كُلِّهِ- مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
5355- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشَّارٍ (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ- وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ- أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ (أَنْ