مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (1).
5350- 7- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (4) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6) 3 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السِّنْجَابِ وَ الْفِرَاءِ وَ الْحَوَاصِلِ