أُصَلِّيَ) (1) فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ- قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ (2) الْخُوارَزْمِيَّةِ- وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ بِرِوَايَةِ الْحِمْيَرِيِّ وَ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
5356- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ- قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ- فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).
5357- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي السِّنْجَابِ- وَ الْفَنَكِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا.