يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ- إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ- وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى شَيْئاً- قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ (1) الْعَصْرُ- فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَى- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ- وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ- مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ سَوَاءً.
(2) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاهْتِمَامِ بِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَ كَثْرَةِ مُلَاحَظَةِ أَوْقَاتِ الْفَضِيلَةِ