قَالَ وَ لَمْ يَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَطُّ حَتَّى لَيْلَةَ الْهَرِيرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 42 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَاقَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الْبَرِيدِ.
5053- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا- فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ الْحَدِيثَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ (7) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظُّهْرَ هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْمَأْمُورُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا (8).
____________