حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ- قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ.
5048- 19- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدَهَا مَا شِئْتَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ مَا ظَاهِرُهُ النَّهْيُ عَنِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
(4) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ لَوْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ خَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ