أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى النَّجَاسَةِ أَقْوَى وَ أَحْوَطُ وَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الطَّهَارَةِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ نَحْوِهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ الْأَوَانِي وَ فِي الْأَشْرِبَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
(3) 39 بَابُ طَهَارَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّجَاسَةِ