الْحُسَيْنِ (1) بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُخَالِطُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ- فَيَمُرُّ سَاقِيهِمْ فَيَصُبُّ عَلَى ثِيَابِي الْخَمْرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى التَّقِيَّةِ مِنْ سَلَاطِينِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ جَمْعٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ وَ حَمَلَ مَا لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى اللُّبْسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ وَ بَعْضُهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
4209- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي- ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ (3) الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا- أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ- وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ.وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ أَبِي سَعِيدٍ وَ الْحَسَنِ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
4210- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ دِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ- الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ- قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا.