أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الرِّيقِ وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الْبَوَاطِنِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (2).
(3) 40 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى وَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ نَجِسٌ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
4215- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ (7) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ- قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.