ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
4155- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ (4) يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ- لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا (5). 4156- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ- وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4157- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ (8)- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.