قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.
4151- 6- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَطَّهَّرُ مَا دَامَ رَطْباً إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِتَصْرِيحِ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَاءِ رُطُوبَةُ وَجْهِ الْأَرْضِ إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ طَهَارَتِهِ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(3) 30 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَ عَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ