وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
4158- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَا.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ النَّجَاسَةِ رَطْبَةً تَتَعَدَّى إِلَيْهِ.
4159- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ- قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 31 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ كَانَ نَجِساً مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ