جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ- فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.
4076- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ- مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ- وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (2) فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ- وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ. 4077- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ- يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا- وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ- يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
____________