أَقُولُ: سَعَةُ الدِّينَارِ بِقَدْرِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ تَقْرِيباً وَ أَوَّلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(2) 21 بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِي لَا يُعْفَى مِنْ قَلِيلِهَاوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (5). 4080- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
____________