عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ- لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً- فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
4072- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ- إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ- فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.