وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ (3). 3914- 5- (4) وَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.
3915- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- كَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ مِنْ مَاءٍ- أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (6)- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَى- قَالَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوَاقِضِ عُمُوماً وَ إِطْلَاقاً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________