وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (4).
3917- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ حَدَثٍ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ
____________