مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
3911- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْعَامِرِيِّ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ- ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ- فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْمَاءِ- وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ.