عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ- وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ- إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلَا يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يُنَافِي هَذَا وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَمَلَ مَا يُنَافِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَنْبَغِي أَنْ تُخَصَّ الْكَرَاهَةُ بِعَدَمِ خَوْفِ السُّقُوطِ.
(2) 34 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ يُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ