أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ الْغَسْلِ (1) وَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا لَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ (2).
2861- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
2862- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ- فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ (6).
(7) 33 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمَيِّتِ بَيْنَ رِجْلَيِ الْغَاسِلِ إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ