وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (1).
2865- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ- وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
____________و في الباب 43 من أبواب الجنابة.