وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 392 من 545

[صفحة 392]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) (1) أَوْ يَوْمَيْنِ- فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ- فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا (2) صَلَاةٌ- لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ- فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

2441- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ- يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ- إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِيَّةَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُ التَّفْسِيرِ مِنَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالدَّمِ مَا يُرَى مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ.

2442- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ- الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- تَرَى صُفْرَةً أَوْ دَماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- في المصدر- ففاتها.
(3)- التهذيب 1- 403- 1261.
(4)- التهذيب 1- 387- 1196، و الاستبصار 1- 140- 481، و أورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض.
(5)- الفقيه 1- 102- 211.
التالي صفحة 392 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...