عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) (1) أَوْ يَوْمَيْنِ- فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ- فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا (2) صَلَاةٌ- لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ- فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).
2441- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ- يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ- إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِيَّةَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُ التَّفْسِيرِ مِنَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالدَّمِ مَا يُرَى مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ.
2442- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ- الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- تَرَى صُفْرَةً أَوْ دَماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.