وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَيْضِ الْحَامِلِ (2).
(3) 5 بَابُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ آخِرِ النِّفَاسِ وَ أَوَّلِ الْحَيْضِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
2444- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ- فَمَكَثَتْ (8) ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ- ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً- قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ- وَ لَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ.