امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ- قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ- اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2288- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ- يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ- وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى قُصُورِ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوِ اخْتِلَالِ بَعْضِ شَرَائِطِهِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ حُكْماً مَنْسُوخاً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَضْمُونَهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَكْثَرِ فُقَهَائِهِمْ وَ أَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2289- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً(ع)عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ- فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
2290- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ- قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ