غِذَاؤُهُ الدَّمُ- فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ (1)- فَإِذَا دَفَقَتْهُ (2) حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.
2291- 15- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ." قال الشيخ في الخلاف- إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، و الاجماع ممنوع و فتواهم مطلقة، و كذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، و أن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه و لا تعرض لتاويله، و كذا حديث أبي المغرا و قد رواه الشيخ في الكتابين و لم يتعرض لتاويله". (منه قده) راجع الخلاف- كتاب الحيض المسالة 12 الكافي 3- 96- 2، التهذيب 1- 387- 1191.