وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
2284- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الْحُبْلَى- تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ- فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَيْنِ- فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (3) لَيْسَ فِي هَذَا مُنَافَاةٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ فَقَطْ لَا تَكُونُ حَيْضاً قَطْعاً وَ قَدْ رَوَى الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ رَاوِي هَذَا بِعَيْنِهِ فِيمَا مَرَّ (4) انْتَهَى يَعْنِي رِوَايَةَ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى السَّابِقَةَ.
2285- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ- وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ.