مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ (يَغْتَسِلَ وَ) (1) يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.
2100- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً- أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي (3) فَاتَتْهُ- لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْعُضْوِ وَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
____________ب- الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة.
ج- ياتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
د- الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.