وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَكَهُ وَ أَبْقَاهُ كَغَادَرَهُ (1).
2097- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ (3) شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَى أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي الْوُضُوءِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَيْضاً (7).
(8) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى صَلَّى وَ صَامَ