وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 257 من 545

[صفحة 257]

وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَكَهُ وَ أَبْقَاهُ كَغَادَرَهُ (1).

2097- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ (3) شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.
2098- 7- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَى أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي الْوُضُوءِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَيْضاً (7).

(8) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى صَلَّى وَ صَامَ
2099- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ
____________
(1)- القاموس المحيط 2- 100.
(2)- الفقيه 1- 100- 208- ذيل الحديث 208.
(3)- في نسخة من المصدر- نشرت.
(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الجنابة.
(5)- تقدم في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.
(6)- الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر و هو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.
(7)- تقدم في الباب 26 و الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.
(9)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.
التالي صفحة 257 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...