أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ (3) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى إِجْزَاءِ مُسَمَّى الْغُسْلِ وَ لَوْ كَالدُّهْنِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي مَا دُونَ الصَّاعِ (4) فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّثْلِيثِ وَ التَّثْنِيَةِ الِاسْتِحْبَابُ.
(5) 41 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعْلَامِ الْغَيْرِ بِخَلَلٍ فِي الْغُسْلِ وَ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْعُضْوِ أَوْ شَكَّ فِيهِ