أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ الْجَفَافِ لِمَا مَرَّ (5).
1191- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ تَقْدِيمِ السَّعْيِ عَلَى الطَّوَافِ قَالَ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ.