ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ أُخَرَ (1).
1185- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ- بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً- فَأَجَابَ (ع) يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (جَمِيعاً) (3) مَعاً- فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى- فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 35 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ عَمْداً أَوْ نِسْيَاناً وَ ذَكَرَ قَبْلَ جَفَافِ الْوَضُوءِ وَ لَوْ بِتَرْكِ عُضْوٍ فَيُعِيدُهُ وَ مَا بَعْدَهُ