وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (2) قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ غَسْلِ يَسَارِهِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ مَا يَلِي هَذَا الْعُضْوَ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ يُؤَيِّدُ قَوْلَ الشَّيْخِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُطْلَقُ عَلَى غَسْلِ الْعُضْوِ كَثِيراً وَ لَا يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَسْحِ.
1193- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنْ (4) نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ- فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ- ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ- فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ- فَأَعِدْ غَسْلَ (5) الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ- وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ- فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ.أَقُولُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (6).
1194- 9- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ