جَبِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا- ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى- فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا- فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى- فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ- حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ- بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ- وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ- وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَحَكَى لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ (بِبِلَّةِ بَقِيَّةِ مَائِهِ) (1) - وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (2). 1022- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ (4) يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ- فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى- فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً- ثُمَّ
(1)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 ببلة يساره و بقية بلة يمناه.