(4)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و المراد أن من تعدى حد الوضوء فانما يوقع نفسه في التحير و التردد و التعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر باكثر من مسمى الغسل و المسح، (منه قده). (5)- الكافي 3- 25- 4. (6)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 فقيل له، (منه قده). (7)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 هذا، (منه قده). (8)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 جبهته، (منه قده). (9)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 سيله، (منه قده).