فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ - بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ- لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ (ع) عَنْ ذَلِكَ- قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ- فَابْتَدَأَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ- كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِذَا جَامَعَ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ. أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (1).
(2) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ ذِكْرِ اللَّهِ مِقْدَارَ صَلَاتِهَاأَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح.