أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ وَ الْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ وَ لِمَنْ أَتَى جَارِيَةً وَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَىوَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي (6) وَ الْعِلَلِ (7) كَذَلِكَ.
1018- 2- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَتاتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح.
(6)- أمالي الصدوق 459- 1.