ع قَالَ: كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ- فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْكِتَابَةَ (1) وَ مَسَّ الْوَرَقَ فَاقْرَأْهُ (2). أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ شَامِلَانِ لِلْجُنُبِ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
1014- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ- وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ (4) - وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (5) .أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ مَسِّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ.
1015- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اسْتِلْزَامِ الْكِتَابَةِ لِمَسِّ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ (8).
(1)- في نسخة من التهذيب 1- 126- 342 الكتاب، (منه قده).