قَالَ وَ لَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ (1) - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ (2) - ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3) - فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ- مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا- وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ مِنْهُ حُكْمَ الْمَسْحِ فِي بَابِهِ وَ حَذَفَ بَاقِيَهُ مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ (4). وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ غُرْفَةُ الْوَجْهِ وَ غُرْفَةُ الذِّرَاعِ وَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّثْنِيَةِ.
1023- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) (قَالَ) (7) قَالَ: أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ