وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 311 من 584

[صفحة 311]

وَ رَوَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ (1) عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (2) (3).

(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ أَرْبَعِ أَكُفٍّ مِنَ الْمَاءِ لِمَنْ خَشِيَ عَوْدَ مَاءِ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِلَيْهِ كَفٍّ أَمَامَهُ وَ كَفٍّ خَلْفَهُ وَ كَفٍّ عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفٍّ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ
553- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ- أَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ- إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ- وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ- وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ- وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً- فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ- وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ- فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ- وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ- وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً- فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا- وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ- لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.
(1)- المعتبر 22.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا تصريح في حديث ابن سنان و لا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا يحضرني نص غيرهما و قد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و ياتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء و تقدم في هذا الباب الطهارة و ليس بصريح و ياتي مثله (منه قده).
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و ياتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
(4)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 1- 416- 1315.
التالي صفحة 311 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...