وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ قَالَ ذَلِكَ يُجْزِيهِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3) أَقُولُ: حَكَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي تَفْسِيرِ نَضْحِ الْأَكُفِّ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَشُّ الْأَرْضِ لِتَجْتَمِعَ أَجْزَاؤُهَا فَيَمْتَنِعَ سُرْعَةُ انْحِدَارِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَى الْمَاءِ وَ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلُّ جَسَدِهِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِيَتَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَدِرَ مَا يَنْفَصِلُ مِنْهُ وَ يَعُودَ إِلَى الْمَاءِ (4) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ عَجُزُ الْخَبَرِ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْبَأْسِ فَحُكْمُ النَّضْحِ لِلِاسْتِحْبَابِ وَ أَمْرُهُ سَهْلٌ وَ كَوْنُ مُتَعَلَّقِهِ الْأَرْضَ هُوَ الْأَرْضَى (5).
554- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ (7) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ- يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ- فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ- فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ