مِنَ الْجَنَابَةِ- فَيَقَعُ الْمَاءُ عَلَى الصَّفَا- فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْكُرِّ مَا يَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ فِيهِ الْجُنُبُ إِذَا كَانَ كُرّاً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
551- 13- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] (4) الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وُجُودِ نَجَاسَةٍ تُغَيِّرُ الْمَاءَ بِقَرِينَةِ آخِرِهِ وَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
552- 14- (7) وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.