(5) قرب الإسناد: 21، الحديث: 73، عن أبي جعفر عليه السلام، والعياشي 2: 69، الحديث: 8، عن أبي عبد الله عليه السلام. (6) القمي 1: 269.
المهاجرون من مكة إلى المدينة (وجاهدوا بأموالهم) فصرفوها (وأنفسهم) فبذلوها (في سبيل الله والذين آووا ونصروا) آووهم إلى ديارهم، ونصروهم على أعدائهم، وهم الأنصار (أولئك بعضهم أولياء بعض): يتولى بعضهم بعضا في الميراث. ورد: " كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة الأولى دون الأقارب، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [في كتاب الله] (1) ") (2). (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) أي: من توليهم في الميراث. (وإن استنصروكم في الدين). قيل: يعني الذين لمن يهاجروا منكم (3) (فعليكم النصر) لهم (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق): عهد فلا يجوز لكم نصركم عليهم (والله بما تعملون بصير). (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض): لا توالوهم وإن كانوا أقارب (إلا تفعلوه) أي: ما أمرتم به من التواصل بينكم حتى في الإرث، والتقاطع بينكم وبين الكفار (تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، لان المسلمين ما لم يكونوا يدا واحدة على أهل الشرك كان الشرك ظاهرا وتجرأ أهله على أهل الاسلام ودعوهم إلى الكفر.