الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 439 من 994

أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن خامسها أنثى، بحروا أذنها أي: شقوه وحرموها على النساء، فإذا ماتت حلت، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة، لا يستحلون ظهرها ولا أكلها وربما تسيب 2 بنذر، وإذا ولدت ولدين في بطن واحد، أو الشاة ولدت في السابع ذكرا أو أنثى في بطن واحد، قالوا: وصلت أخاها، فلم تذبح ولم تؤكل، وحرموا ولدى الشاة على النساء حتى يموت أحدهما، فيحل. والحام: الفحل إذا ركب ولد ولده، أو نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولاماء، فأنزل الله عز وجل: انه لم يحرم شيئا من ذلك) 3. (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) بتحريم ذلك ونسبته إليه (وأكثرهم لا يعقلون) أن ذلك افتراء وكذب. يعنى: الأتباع الذين يقلدون في تحريمها رؤساءهم، الذين يمنعهم حب الرياسة من الاعتراف به. (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماء أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا). بيان لقصور عقلهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه.

1 - القمي 1: 188، عن أبي جعفر عليه السلام. 2 - سيبت الدابة: تركتها تسيب حيث تشاء. كان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقتي سائبة. مجمع البحرين 2: 84 (سيب). 3 - معاني الأخبار: 148، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت يسير.

التالي صفحة 439 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...