فآتوهن " " (6) وورد: " إنه قرأه الباقر عليه السلام " (7). وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة (8). (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من زيادة في المهر أو الاجل، أو نقصان فيهما، أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع. قال: " لا بأس بأن تزيدها أو تزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى
1 - العياشي 1: 233، ذيل الحديث: 81، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - مجمع البيان 3 - 4: 31، عن أمير المؤمنين عليه السلام. 3 - الكافي 5: 483، الأحاديث: 1، 2، 3 و 4، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. 4 - العياشي 1: 232، الحديث: 80، والكافي 5: 481، الحديث: 2، عن أبي جعفر عليه السلام. 5 - الكافي 5: 424، الحديث: 2، عن أبي جعفر عليه السلام. 6 - المصدر: 449، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام. 7 - العياشي 1: 234، الحديث: 87، عن أبي جعفر عليه السلام. 8 - الدر المنثور 2: 484.
تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان " (1). (إن الله كان عليما) بالمصالح (حكيما) فيما شرح من الاحكام. قال: " المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله " (2). وكان علي يقول: " لولا ما سبقني به بنو (3) الخطاب ما زنى إلا شفى " (4). بالفاء يعني إلا قليل.