7 - في " ب " و " ج ": " لا أبناء الولد ". 8 - الكافي 8: 318، الحديث: 501، عن أبي جعفر عليه السلام. 9 - من لا يحضره الفقيه 3: 260، الحديث: 1235، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت في العبارة.
كان غفورا رحيما). (والمحصنات من النساء): اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج. وبكسر الصاد: أحصن فروجهن. قال: " هو ذوات الأزواج " (1). (إلا ما ملكت أيمانكم) قال: " اللاتي سبين ولهن أزواج كفار " (2). فإنهن حلال للسابين. " واللاتي أشترين ولهن أزواج فإن بيعهن طلاقهن " (3). " واللاتي تحت العبيد، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح " (4). (كتب الله عليكم): كتب الله عليكم تحرير هؤلاء كتابا (وأحل لكم ما وراء ذلكم): ما سوى المذكورات. وخرج عنه بالسنة ساير محرمات الرضاع. " والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير إذنها ". كما ورد (5). (أن تبتغوا بأموالكم): أن تصرفوا أموالكم في مهورهن، أو أثمانهن (محصنين غير مسافحين). الاحصان: العفة، والسفاح: الزنا. (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن). سمي أجرا، لأنه في مقابلة الاستمتاع. (فريضة) مصدر مؤكد. قال: " إنما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى