الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 296 من 994

يتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام. وقال: الربائب حرام، كن في الحجر أو لم يكن " (4). وسئل: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: " لا " (5). وعن الرجل يكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال " لا. هي مثل قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم " " (6). (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) احتراز عن المتبنى لا عن أبناء الولد (7)، فيشملونهم وإن سفلوا، فقد ورد: " حرمة حليلتي الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما ابناه لصلبه " (8). وورد: " الرجل إذا نظر إلى الجارية بشهوة ونظر إلى ما يحرم لغيره لم تحل لابنه ولا لأبيه " (9). (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) فإنه مغفور (إن الله

1 - الكافي 5: 442، الحديث: 9، عن أبي جعفر عليه السلام. 2 - كلمات المحققين " رسالة الرضاعية للقطيفي ": 193، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 3 - في " الف ": " في السر ". 4 - التهذيب 7: 273، الحديث: 1166، عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، وفيه " الربائب عليكم حرام ". 5 - الكافي 5: 422، الحديث: 2، عن أبي الحسن عليه السلام. 6 - المصدر: 433، الحديث: 12، عن أبي عبد الله عليه السلام.

التالي صفحة 296 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...